الإفراج عن أحمد صواب

قضت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، يوم الإثنين 23 فيفري 2026، نهائيًا بإقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق المحامي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب، مع تعديل في العقوبات، بما أفضى إلى الإفراج عنه.
وأفاد مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّ المحكمة نظرت في قضيتين:
• القضية الأولى: تتعلق بجريمة “التهديد بما يوجب عقابًا جنائيًا المرتبطة بجريمة إرهابية”، حيث تم تعديل نص الحكم الابتدائي والحطّ من العقاب البدني إلى 10 أشهر سجنًا (بعد أن كانت سنة في الطور الابتدائي).
• القضية الثانية: تتعلق بـ“تعريض حياة أشخاص معنيين بالحماية إلى الخطر بالإفصاح عن معطيات من شأنها الكشف عنهم”، حيث قضت المحكمة بـعامين سجنًا مع تأجيل التنفيذ، مع تحذيره من مغبّة العود خلال المدة القانونية.
كما أقرت المحكمة نقض الحكم الابتدائي بخصوص المراقبة الإدارية، وذلك بحذفها، مع الإبقاء على ما زاد عن ذلك من منطوق الحكم، وهو ما آل في مجمله إلى الإفراج عنه.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت، بتاريخ 31 أكتوبر 2025، بسجن أحمد صواب لمدة خمسة أعوام، موزعة بين:
• أربعة أعوام سجنًا من أجل “تعريض حياة أشخاص معنيين بالحماية إلى الخطر بالإفصاح عمدًا عن معطيات من شأنها الكشف عنهم”.
• عام واحد سجنًا من أجل “التهديد بما يوجب عقابًا جنائيًا المرتبط بجريمة إرهابية”.
مع إخضاعه للمراقبة الإدارية لمدة ثلاثة أعوام.
يُذكر أنّه تم إيقاف أحمد صواب يوم 21 أفريل 2025، إثر إذن بالاحتفاظ به صادر عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وذلك من أجل “جملة تهم إرهابية”، على خلفية مقطع فيديو ظهر فيه بصدد الإدلاء بتصريح أمام مقر دار المحامي بتاريخ 19 أفريل 2025، عقب جلسة في ما يُعرف إعلاميًا بقضية “التآمر على أمن الدولة”، وفق ما أكده آنذاك مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.